شريط الأخبار
"وول ستريت جورنال": إيران وعُمان اتفقتا على خطة لفتح مضيق هرمز الوصاية الهاشمية.. درع القدس في وجه عواصف الإقليم أعيان: مواقف الملك تعكس التزامًا أردنيًا راسخًا بالدفاع عن القدس ومقدساتها نواب: لقاء الملك رسالة سياسية للعالم بأن قضية القدس أولوية أردنية إعادة "الانتخاب" لقانون الادارة المحلية يسهل اقراره نيابيا الاسبوع المقبل مرشح مؤيد لفلسطين يفوز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين لمجلس الشيوخ في ميشيغان الحنيطي يتفقد المنطقة العسكرية الجنوبية ويؤكد الجاهزية والاحترافية بدعم من "الفوسفات الأردنية" .. "الحسين للسرطان" يوسع خدمات الكشف المبكر للجنوب (فيديو) الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية الصاعقة تضرب الملعب مباشرة.. وفاة لاعب شاب أمام أعين الجماهير الأردن والعراق ومصر يتفقون على تفعيل آلية التعاون الثلاثي لتعزيز التكامل الاقتصادي وأمن الطاقة مقتل جنديي احتلال وإصابة سبعة بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان "قتلة الأطفال".. الصهاينة يتفاخرون بقتل الطفولة في غزة الصفدي في اجتماع عمان حول القدس: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.. وادانة الاعتداءات الاسرائيلية الأمن العام يتلف مواد مخدرة ضُبطت في 1121 قضية ويؤكد استمرار الحرب على آفة المخدرات المياه: حملة امنية لضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في الموقر والحسا الأردن أولًا… فهل الأولوية اليوم لمدينة جديدة أم لمستقبل المواطن؟ من تاجرة مخدرات إلى هتك عرض شاب.. أبرز تهم المذيعة سارة خليفة بانتظار رأي المفتي نتنياهو يجدد التهديد بعدم الإنسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا. وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه. ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.