شريط الأخبار
ترامب يزعم: إيران ستقدم عرضًا يلبي المطالب الامريكية ولي العهد يحذر من صرف النظر عن معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة ولي العهد وماكرون يبحثان البناء على العلاقات الأردنية الفرنسية هيئة ادارية جديدة لنادي الاردن.. وعبد الهادي المجالي رئيسا عراقجي يصل اليوم اسلام اباد للقاء الباكستنيين والإعلام الإيراني ينفي اجراءه مفاوضات مع الأمريكيين واشنطن تلوح بخطط عسكرية لضرب الأصول البحرية والبنى التحتية الإيرانية والسيطرة على هرمز تصعيد عسكري على جبهة الجنوب.. وترامب: تمديد إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 3 أسابيع ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسط مخاوف تجدد التصعيد العسكري ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء د. ماضي: العقل العربي تلقى ضربة قاصمة بصعود التفكير الوجداني واللاعقلاني وتراجع الفاعلية النقدية "شرطي العالم" الامريكي يلوح بمعاقبة دول حليفة بالناتو أجواء ربيعية دافئة بمعظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة ترامب: الوقت اخذ بالنفاذ امام ايران.. والحصار محكم والامور ستزداد سوءا انخفاض جرائم القتل العمد 21% وارتفاعها بغير قصد 59% إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لاستهداف معادٍ لطهران الأردن ودول عربية وإسلامية تدين رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات الأقصى رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك صدور نظام تنظيم الاعلام الرقمي بالجريدة الرسمية: اخضاع عمل صناع المحتوى الرقمي للقانون عبوات حزب الله الناسفة فخ موت لجنود الاحتلال.. واصابة 735 عسكريا منذ استئناف عدوانه على لبنان بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي ويستعرض نتائجه المالية لعام 2025

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا. وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه. ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.