شريط الأخبار
كيف نجح ذنيبات؟ القوى الطلابية المقاطعة لانتخابات "الاردنية": انتهاء انتخابات القائمة العامة بالتزكية فشل للانتخابات قبل الاقتراع وزير الثقافة: برنامج مميز احتفالاً بالنسخة الـ40 لمهرجان جرش والسردية الأردنية عنوانه الرئيسي عشريني يقتل والدته بأداة راضة في جنوب عمّان ولي العهد يؤكد أهمية توظيف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية زيارة ترامب إلى الصين: الدبلوماسية، والاستعراض، وغياب الصوت الإقليمي الأردن يرفض استمرار اقتحامات الاقصى ودعوات وزير متطرف التحريضية الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة منصّة زين تواصل دعمها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان للعام الخامس على التوالي صحافة أمريكية: نتنياهو يخشى تنازلات ترامب.. واشنطن تفاوض وطهران تستعيد غالبية مواقعها الصاروخية ندوة في تجارة عمّان تبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وهنغاريا بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق"في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب العقبة تعيد إحياء مهرجان الصيد البحري بعد فترة الحظر الموسمي توقيف مسؤول مالي بمستشفى الأردنية بجناية الاختلاس مكافحة الفساد تستدعي النائب العماوي للتأكد من مزاعمه "البوتاس العربية" تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية ودعم التعليم وترميم المنازل للأسر المستحقة تحركات رسمية لتعزيز كفاءة التبادل التجاري عبر معبر الكرامة طريبيل اختتام المرحلة الثانية من برنامج التطوع الأخضر بالمراكز الشبابية بالعقبة مطالبة نيابية بتأجيل اقتطاع أقساط سلف متقاعدي الضمان لشهر أيار

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا. وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه. ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.