شريط الأخبار
وفاة شقيقين غرقا في بركة زراعية بالكرك غرف الصناعة: ارتفاع محدود على اسعار الأثاث والدهانات محليا رغم الارتفاع الحاد بكلف المواد الأولية أمانة عمّان: إزالة دوّار "التطبيقية" واستبداله بإشارة ضوئية فجر الجمعة الرنتاوي: بحال انتصرت إسرائيل بالحرب على ايران سيكون اول ضحاياها الجدد فلسطين والأردن النازي ترامب بتهديد منفلت لإيران: "حضارة كاملة ستموت الليلة" ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ابونصير ووادي السير المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة وزخات الثلاثاء والأربعاء %40 مساهمة الصناعة بالنمو الاقتصادي العام الماضي اليمين الامريكي يواصل بث الكراهية: حظر الشريعة الإسلامية وتصنيف منظمات إرهابية عبر قانون في فلوريدا يثير المخاوف ميتافيزيقا القمع جنون القوة يتضخم لدى ترامب.. و"وول ستريت جورنال": الآمال تتراجع في التوصل إلى اتفاق قبل "مهلة" اليوم مقتل ثلاثة اشخاص بهجوم على القنصلية الاسرائيلية باسطنبول هكذا أصبحت الصين أكبر الرابحين من أزمة النفط والغاز كتلة العمل الإسلامي تتبنى مذكرة نيابية تطالب بسحب مشروع قانون الضمان العموش يوجه سؤالاً مباشراً إلى وزير التربية والتعليم: هل أحفادك يدرسون في مدارس حكومية؟ افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة جبل الحسين رئيس جامعة البترا يطرح استراتيجية شاملة لتعزيز إدماج الطلبة في التعليم الإلكتروني هيئة تنظيم النقل البري تطلق مشروع أنظمة النقل الذكية لتعزيز خدمات الحافلات الجامعية كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عمان العربية: الطلبة شركاء في التطوير مديرية الأمن العام تزيل خياماً عشوائية بحي السهل في عمان بعد شكاوى السكان

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا. وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه. ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.