شريط الأخبار
مسؤول سوري: مجموعات درزية مسلحة تستعد لشن هجوم على القوات الحكومية بالسويداء بدعم إسرائيلي الآن الآن.. على الأردن أن يتحرك! جودت مناع يكتب: حصاد الفكر ووجع الذاكرة ولي العهد يرعى الأربعاء حفل ختام بطولة العالم الثانية للقدرة الدولية للهجن ايران تستعد لاستئناف الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب وتلوّح بالتصعيد في مضيق هرمز بريطانيا تعلن نشر مقاتلات في السعودية لحماية منشآتها إربد.. مداهمات تضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المستورد تُباع على أنها بلدية توقيف قريبي عين بعد الاعتداء على مدير مستشفى النديم هارتس: المستوطنون يهاجمون والجنود يعتقلون: “تناوب على الإرهاب” لطرد الفلسطينيين من أراضيهم حرب الزيتون تتواصل.. اعتداءات المستوطنين تشتد بالضفة وتسجيل 13 واقعة اليوم من مناورات وادي عربة إلى 20 طن كريستال.. تل أبيب تُحاصر عمان بالجدار والسموم؟ عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان .توقيف 3 موظفين من جامعة التكنولوجيا بتهمة الاختلاس انتهى عهد "الضمانات الأمنية".. مبعوث ترامب: حلفاء أمريكا أصبحوا "بالغين" وعليهم تحمل مسؤولية أنفسهم أمر أتباعه بالصيام حتى الموت.. إدانة زعيم طائفة كينية بقتل 190 طفلا محافظون جدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك العفو الدولية: "إسرائيل" توظف عنف المستوطنين أداة للتطهير العرقي بالضفة تقرير لـ "العفو الدولية" يكشف شبكة تنسيق لقمع التضامن مع فلسطين داخل الجامعات البريطانية المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة في البادية الشمالية واعتداءات في صافوط الانتخابات الاسرائيلية (9) لماذا تعد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في الوسط العربي عدمية سياسية وتواطؤاً مع الفاشية؟

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا. وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه. ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.