شريط الأخبار
. ولي العهد: ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجاهزية القتالية لمكافحة الإرهاب البحري الاستفادة من المعجزة الاقتصادية الفيتنامية: كيف يمكن للأردن أن يستفيد من مسار فيتنام في التعافي والوحدة والنمو وجذب الاستثمارات (توتال) الفرنسية تبيع شركتها في الأردن لـ (فيفو) الهولندية المؤتمر الدولي الخامس لجراحة السمنة يناقش دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجراحة اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية الهيئتان العامتان غير العاديتين لبنكي "الاتحاد" و"الاستثماري" توافقان على استكمال إجراءات الاندماج بين البنكين ولي العهد يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة الطفيلة في ضانا عباس زكي: استهداف مخيم عين الحلوة ياتي ضمن حرب الابادة للفلسطينيين محكمة الغرف الاقتصادية تقرر إشهار إعسار شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي العيسوي: حكمة الملك صمام أمان للأردن ومحرّك مسيرة التحديث الشامل السعودية وأمريكا توقّعان اتفاقيتي دفاع استراتيجي وطاقة نووية الجغبير: زيارة الملك للمصانع رسالة دعم قوية للقطاع الصناعي أب مجرم يقتل طفلته ضربا وتعنيفا بالبادية الشمالية اخر فنون النصب: تزوير كتاب للديوان الملكي.. وصلح عشائري لاحتواء القضية الروابدة: حرب الابادة بغزة هي من صنعت النصر.. والمخطط الأميركي هو الهيمنة على مقدرات الدول وحماية إسرائيل ارتفاع عدد شهداء مجزرة عين الحلوة الى 13 عاجل. الاحتلال يرتكب مجزرة بعين الحلوة: 11 شهيدا والمستهدف مركزا لحماس "الوحدة الشعبية": قرار مجلس الامن يفرض وصاية مرفوضة على الشعب الفلسطيني رئيس الوزراء يلتقي المناصير ويستمع لشكواه استقبال حافل بابن سلمان بالبيت الابيض.. والسعودية ترفع استثمارتها لترليون دولار

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

أمن الدولة تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا. وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه. ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.